Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82812 بتاريخ 25/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع وإغفال الدفع بتجاوز مأمورية الخبير

قرار تعقيبي عدد 82812 بتاريخ 25/03/2026 : بطلان القرار لخلو محضر الجلسة من إمضاءات القضاة المشاركين في إصداره

J P 82812/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي على المحكمة أن تراقبه و تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
  2. - خلو محضر الجلسة من باقي نصّ الحكم و من إمضاءات القضاة المشاركين في إصداره يجعله يعدّ إخلالا بإجراء أساسي بما يصيّره في حكم المعدوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.