Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82886 بتاريخ 25/03/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع وخرق أحكام الوكالة ونسبية العقود
Principe juridique
- - حيث أن الوكالة لا تُحمل إلا على حدودها الضيقة، ولا يجوز التوسع في تفسيرها عملا بأحكام الفصل 1120 م اع.
- - حيث أن مبدأ نسبية العقود يقتضي أن آثار العقد لا تنصرف إلا إلى من كان طرفًا فيه، ولا تنتج لفائدة الغير إلا في الصور التي يجيزها القانون صراحة.
- - حيث أن التفويت بالبيع يُعد من أخطر التصرفات القانونية الناقلة للملكية، فإنه لا يمكن استخلاصه ضمنيًا من عبارات عامة، بل يتعين أن يكون منصوصًا عليه صراحة وبعبارات لا تحتمل التأويل.
- - حيث أن النيابة في التعاقد تفترض أن يتعاقد الوكيل باسم ولحساب الموكّل، وأن يُفصح عن صفته عند إبرام العقد حتى تنصرف آثاره مباشرة إلى الموكل.
Textes appliqués
- الفصول 242 و 517 و 1120 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.