Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83019 بتاريخ 18/06/2025 : نقض القرار الاستعجالي لضعف التعليل وعدم الالتفات إلى حجية الأمر المقضي به
Principe juridique
- - القاضي الاستعجالي ملزم باتخاذ التدابير الضرورية لحماية الحقوق المهددة وضمان استقرار الوضعيات القانونية مؤقتا دون المساس بأصل الحق أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
- - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويقتضي إبراز المحكمة إحاطتها بوقائع القضية واطلاعها على جميع الحجج ومناقشتها دفوع الخصوم، فإن أقامت حكمها على تعليل ضعيف مخالف للقواعد القانونية كان معيبا.
- - حجية الأمر المقضى به قرينة قانونية قاطعة لا يجوز قبول دليل ينقضها، ويكون الحكم حجة فيما بين الخصوم بالنسبة لذلك الحق، عملا، وسببا فيكون حجة في هذه الحدود لا تقبل الدحض إلا بطريق الطعن فيها.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.