Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82982 بتاريخ 16/02/2026 : تقدير الخطأ الفادح الموجب للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير وجود الخطأ الفادح الموجب للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به من اختصاص قاضي الأصل وفق الصلاحيات المخولة له بمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
- يجب أن يكون تقدير قاضي الأصل لخطورة الهفوة المنسوبة للأجير غير جزاف، بل بالنظر إلى الظروف التي وقع فيها ارتكابها ومدى تأثيرها ونتائجها على المؤسسة ومواصلة النشاط بها.
- لا يعتبر الخطأ فادحا موجبا للطرد إلا إذا كان حقيقيا وثابتا وذا درجة من الخطورة تلحق ضررا بالمؤجر بشكل يستحيل معه تواصل العلاقة الشغلية ويصبح الطرد ضرورة حتمية لحماية المؤسسة.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.