Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83012 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع أسبابها في عدم الأخذ بالمسؤولية التقصيرية المنسوبة للمؤجر
Principe juridique
- - وجوب بيان محكمة الموضوع أسبابها الكافية والوافية في رفض الدفع بالمسؤولية التقصيرية المنسوبة للمؤجر، خاصة فيما يتعلق بالإخلال بالتزامه القانوني بتوفير وسائل الحماية والإضاءة الكافية للعملة.
- - عدم تقيد محكمة الموضوع بالسند القانوني الذي يحتكم إليه القائم بالدعوى، إذ أن التكييف القانوني للوقائع هو من صميم اختصاصها ودورها الأساسي في الفصل في النزاع بناء على أساس قانوني سليم في حدود الطلبات المقدمة.
- - وجوب إضفاء محكمة الموضوع الوصف القانوني الصحيح على الوقائع المعروضة عليها لإصباغ حكم القانون عليها، خاصة في علاقة بطبيعة المسؤولية المتعين تفعيلها على ضوء الأحكام الآمرة للقانون المنظم.
Textes appliqués
- الفصلين 82 و 83 من م.إ.ع. autres décisions
- الفصل 96 من م.إ.ع. autres décisions
- القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 5 من قانون حوادث الشغل و الأمراض المهنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.