Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83012 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع أسبابها في عدم الأخذ بالمسؤولية التقصيرية المنسوبة للمؤجر

J P 83012/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب بيان محكمة الموضوع أسبابها الكافية والوافية في رفض الدفع بالمسؤولية التقصيرية المنسوبة للمؤجر، خاصة فيما يتعلق بالإخلال بالتزامه القانوني بتوفير وسائل الحماية والإضاءة الكافية للعملة.
  2. - عدم تقيد محكمة الموضوع بالسند القانوني الذي يحتكم إليه القائم بالدعوى، إذ أن التكييف القانوني للوقائع هو من صميم اختصاصها ودورها الأساسي في الفصل في النزاع بناء على أساس قانوني سليم في حدود الطلبات المقدمة.
  3. - وجوب إضفاء محكمة الموضوع الوصف القانوني الصحيح على الوقائع المعروضة عليها لإصباغ حكم القانون عليها، خاصة في علاقة بطبيعة المسؤولية المتعين تفعيلها على ضوء الأحكام الآمرة للقانون المنظم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.