Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83413 بتاريخ 25/06/2025 : عدم جواز التمسك بسقوط دعوى الضمان بعد إبرام اتفاق على الإصلاح
Principe juridique
- - لا يجوز للبائع بعد إبرام اتفاق مع المشتري على التكفل بإصلاح العيوب الظاهرة في المبيع أن يتمسك لاحقاً بسقوط دعوى الضمان بمرور الأجل المقرر قانوناً، إذ يعد موقفه هذا تصديقاً على العيوب وقبولاً بالالتزامات المترتبة عنها.
- - يتحمل البائع التزاماً بضمان سلامة المبيع من العيوب المؤثرة التي تنقص من قيمته أو تصيره غير صالح للاستعمال فيما أعد له، وللمشتري عند ثبوت ذلك الخيار بين طلب فسخ العقد أو التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.