Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83294 بتاريخ 10/03/2026 : حجر الزيادة في الدعوى لدى الاستئناف وعدم جواز تدارك النقص في الطلبات الابتدائية
Principe juridique
- - يحجر الفصل 147 م م م ت الزيادة في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا أو تغييرها لدى الاستئناف، ولا يسري الاستثناء الوارد به إلا على الملحقات التي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي، ولا يبرر تعلق أحكام قانونية بالنظام العام خرق هذه القواعد الإجرائية الآمرة.
- - رهان استحقاق التعويض عن خسارة الدخل المنصوص عليه بالفصل 130 م ت على ثبوت تعاطي المتضرر العمل وتسبب الحادث في حرمانه من الدخل، خلافا للتعويض عن الضرر المهني الذي يستحق بغض النظر عن تعاطي العمل في تاريخ الحادث.
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بطرح أو خصم مبلغ التسبقة الاستعجالية المحكوم بها لفائدة المتضرر من المبالغ التي تقضي بها تعويضا عن الأضرار اللاحقة به، حماية لمصالح الطرفين ودرءا للصعوبات التنفيذية، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 123 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 130 م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.