Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83168 بتاريخ 04/03/2026 : عدم انطباق نظام التقاعد للقطاع العام على عملة الحضائر
Principe juridique
- حيث أن مجال انطباق القانون المنظم للتقاعد في القطاع العام يتحدد بتوفر صفة العون العمومي كما ضبطها القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وأن عملة الحضائر لا تتوفر فيهم هذه الصفة لعدم ارتباطهم بعلاقة مهنية ثابتة مع مصالح الدولة ينظمها القانون المذكور ولا تصرف أجورهم في إطار الميزانية العامة.
- وحيث يستفاد من صريح النص القانوني والمنشور الوزاري التطبيقي أن المشرع استثنى عملة الحضائر صراحة من مجال انطباق نظام التقاعد للقطاع العام، ولم يصبح لهم حق في التغطية الاجتماعية إلا بموجب قانون لاحق منذ دخوله حيز التنفيذ.
- وحيث أن محكمة الاستئناف مدعوة للنظر فيما تسلط عليه الطعن فقط، ولا يجوز لها أن تخرق هذه القاعدة الإجرائية الأساسية وإلا كان حكمها مشوبا بخرق إجراء أساسي.
Textes appliqués
- الفصلين 144 و 145 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 autres décisions
- المنشور الوزاري عدد 51 المؤرخ في 07 أكتوبر 1985 autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 autres décisions
- الأمر التطبيقي له عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.