Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83106 بتاريخ 27/10/2025 : تقدير غرامات الطلاق من المسائل الموضوعية الخاضعة لتقدير محاكم الأصل
Principe juridique
- تقدير غرامات الضرر الناجم عن الطلاق هو من المسائل الموضوعية الخاضعة لتقدير محاكم الأصل التي لا رقابة عليها من قبل محكمة القانون طالما كان قضاؤها معللا وبالاستناد للمعايير القانونية المحددة.
- يجب أن ينبنى تقدير غرامات الطلاق على المعايير الواردة في النص القانوني، بما في ذلك حالة الزوج المادية وما اعتادته الزوجة من العيش في ظل الحياة الزوجية.
- لا يجوز نقض القرار الصادر في تقدير الغرامات ما دامت المحكمة قد أحسنت تقدير وقائع القضية وعللت حكمها تعليلاً واضحاً ومستساغاً انبنى على سند صحيح وثابت بملف القضية.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.