Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83106 بتاريخ 27/10/2025 : تقدير غرامات الطلاق من المسائل الموضوعية الخاضعة لتقدير محاكم الأصل

J P 83106/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير غرامات الضرر الناجم عن الطلاق هو من المسائل الموضوعية الخاضعة لتقدير محاكم الأصل التي لا رقابة عليها من قبل محكمة القانون طالما كان قضاؤها معللا وبالاستناد للمعايير القانونية المحددة.
  2. يجب أن ينبنى تقدير غرامات الطلاق على المعايير الواردة في النص القانوني، بما في ذلك حالة الزوج المادية وما اعتادته الزوجة من العيش في ظل الحياة الزوجية.
  3. لا يجوز نقض القرار الصادر في تقدير الغرامات ما دامت المحكمة قد أحسنت تقدير وقائع القضية وعللت حكمها تعليلاً واضحاً ومستساغاً انبنى على سند صحيح وثابت بملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.