Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83079 بتاريخ 27/02/2026 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير مدى وجود أسباب جدية وحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون توزيع لعبء الإثبات على العامل.
- الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقيا وثابتا وأن يكتسي درجة من الخطورة تلحق ضررا بالمؤسسة، ويستفاد من الفصل 14 من مجلة الشغل.
- تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة شرط أساسي لاعتمادها طبق الفصل 123 من م.م.م.ت.
- لا يمكن للقاضي الشغلي إعادة وصف نفس الوقائع التي سبق للقضاء الجزائي البحث فيها، وطالما ثبت وحدة الخطأ الجزائي والشغلي المدعى به، فإن حجية الجزائي على المدني مبدأ مسلم به قانونا وفقها.
Textes appliqués
- الفصل 14 مش autres décisions
- الفصل 123 من م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.