Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83070 بتاريخ 26/05/2025 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني

J P 83070/202526 mai 2025

Principe juridique

  1. اشتراط المشرع تبليغ صوت الطاعن لخصمه خلال الأمد القانوني لحماية الخصوم ومنع الإضرار بهم في غيبتهم.
  2. عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 من م م م ت يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالخلل لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
  3. الخلل في إجراءات التبليغ يوجب سقوط الطعن تطبيقاً للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  4. المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.