Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83070 بتاريخ 26/05/2025 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
Principe juridique
- اشتراط المشرع تبليغ صوت الطاعن لخصمه خلال الأمد القانوني لحماية الخصوم ومنع الإضرار بهم في غيبتهم.
- عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 من م م م ت يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالخلل لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
- الخلل في إجراءات التبليغ يوجب سقوط الطعن تطبيقاً للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.