Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83125 بتاريخ 19/01/2026 : خضوع الطعن في حكم سحب الفلسة على المسير لأجل الطعن في حكم التفليس
Principe juridique
- - خضوع حكم سحب الفلسة على المسير لإجراءات الإشهار المنصوص عليها لحكم التفليس، وبدء أجل الطعن فيه من اليوم الموالي للنشر بالرائد الرسمي.
- - عدم جواز احتساب أجل الطعن في حكم سحب الفلسة من تاريخ صدور الحكم عند عدم حصول النشر، إذ أن ضبط الآجال من صلاحيات المشرع وليس للقاضي أن يضع أجلاً من اجتهاده.
- - إمكانية أن يكون تفليس الشركة مشتركاً بينها وبين المسير في حكم واحد دون حاجة إلى حكم منفرد، متى توافرت الشروط الموضوعية المنصوص عليها بالقانون.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 596 من م ت autres décisions
- الفصل 453 من م ت autres décisions
- الفصل 454 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.