Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83173 بتاريخ 27/10/2025 : تقدير غرامات الطلاق من المسائل الموضوعية الخاضعة لتقدير محاكم الأصل
Principe juridique
- تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق هو من المسائل الموضوعية الخاضعة لتقدير محاكم الأصل التي لا رقابة عليها من قبل محكمة القانون طالما كان قضاؤها معللا وبالاستناد للمعايير المحددة قانونا.
- يجب أن ينبنى تقدير غرامات الطلاق على المعايير المحددة بالفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية، بما في ذلك حالة الزوج المادية ومستوى الزوجة المعيشي.
- لا يجوز نقض قرار محكمة الموضوع في تقدير التعويضات ما دام تعليله واضحا ومستساغا وله سند صحيح وثابت من ملف القضية.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.