Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83173 بتاريخ 27/10/2025 : تقدير غرامات الطلاق من المسائل الموضوعية الخاضعة لتقدير محاكم الأصل

J P 83173/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق هو من المسائل الموضوعية الخاضعة لتقدير محاكم الأصل التي لا رقابة عليها من قبل محكمة القانون طالما كان قضاؤها معللا وبالاستناد للمعايير المحددة قانونا.
  2. يجب أن ينبنى تقدير غرامات الطلاق على المعايير المحددة بالفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية، بما في ذلك حالة الزوج المادية ومستوى الزوجة المعيشي.
  3. لا يجوز نقض قرار محكمة الموضوع في تقدير التعويضات ما دام تعليله واضحا ومستساغا وله سند صحيح وثابت من ملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.