Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83239 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب تمييز الضرر المتفاقم عن الضرر الأصلي في تحديد نسبة العجز
Principe juridique
- - الضرر المتفاقم هو تغيير ذاتي للإصابة الجسدية يقع بعد صدور حكم نهائي بالتعويض ويؤدي إلى زيادة في حجم الضرر، ويتمتع بطبيعة خاصة ومتميزة عن الضرر الأصلي من حيث المدى وتاريخ النشأة.
- - نص الفصل 132 من مجلة التأمين على عبارة 'تفاقم الأضرار الناجمة عن العجز الدائم' بصيغة عامة وشاملة لجميع فروع الأضرار المذكورة فيه، بما فيها الضرر البدني والضرر المهني والضرر المعنوي والجمالي، مما يكفل الحق في التعويض الكامل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.