Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83281 بتاريخ 02/12/2025 : وجوب تطابق منطوق الحكم المضمن بمحضر الجلسة مع نسخة الحكم المرقونة

J P 83281/20252 décembre 2025

Principe juridique

  1. - العبرة بما دون بمحضر جلسة التصريب بالحكم من منطوق أي بلائحة الحكم وفق أحكام الفصل 121 م م م ت، مما يفترض معه تطابق نص لائحة الحكم المضمن بمحضر الجلسة مع نص الحكم المضمن بالنسخة المرقونة.
  2. - وجود اختلاف وعدم تطابق في نص الحكم بين ما هو مضمن بلائحة الحكم الواردة بمحضر جلسة التصريب بالحكم وبين نسخة الحكم المضافة بالملف يعد خللا إجرائيا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 م م م ت لما فيه من مخالفة لأحكام الفصول 212 و123 و175 من نفس المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.