Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83260 بتاريخ 25/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإختبار ومدى قيام المضرة

J P 83260/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - محكمة الموضوع هي التي تستقل بسلطة التقدير والاجتهاد لتحقيق مدى قيام المضرة المشتكى منها طبقا للقانون.
  2. - لا معقب على استخلاصات محكمة الموضوع متى كانت مؤسسة على أسباب سائغة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
  3. - إن إعراض محكمة الموضوع عن طلب إجراء بحث إضافي لا يشكل هضما لحقوق الدفاع إذا كانت أدلة الإختبار المعتمدة قائمة على أسس فنية سليمة وكافية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.