Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83388 بتاريخ 04/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 83388/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
  2. تعد الأحكام القضائية حججا رسمية ولا تقوم صورها الضوئية مقامها إلا إذا شهد المأمور العمومي المكلف بتبليغها بمطابقتها لأصلها.
  3. الإخلال بالإجراءات الأساسية للطعن، كتقديم صورة ضوئية غير معتمدة، يترتب عليه سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.