Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83388 بتاريخ 04/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
- تعد الأحكام القضائية حججا رسمية ولا تقوم صورها الضوئية مقامها إلا إذا شهد المأمور العمومي المكلف بتبليغها بمطابقتها لأصلها.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية للطعن، كتقديم صورة ضوئية غير معتمدة، يترتب عليه سقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 443 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.