Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83411 بتاريخ 04/03/2026 : إضافة فروع الدعوى لتحديد الاختصاص الحكمي

J P 83411/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن الدعوى الشاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد تضاف تلك الفروع لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم، وفقاً لأحكام الفصل 26 م م م ت.
  2. - حيث أن الفصل 23 م م م ت المتعلق بتحديد قيمة الشيء المتنازع فيه في الكراء غير المتنازع فيه لا يُقرأ بمعزل عن أحكام الفصل 26 م م م ت.
  3. - حيث أن عرض الملف على النيابة العمومية لتحرير ملحوظات كتابية عملاً بالفصل 186 م م م ت يغني عن إعادة عرضه مجدداً، عملاً بمبدأ عدم تجزئة النيابة العمومية باعتبارها جهازاً موحداً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.