Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83411 بتاريخ 04/03/2026 : إضافة فروع الدعوى لتحديد الاختصاص الحكمي
Principe juridique
- - حيث أن الدعوى الشاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد تضاف تلك الفروع لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم، وفقاً لأحكام الفصل 26 م م م ت.
- - حيث أن الفصل 23 م م م ت المتعلق بتحديد قيمة الشيء المتنازع فيه في الكراء غير المتنازع فيه لا يُقرأ بمعزل عن أحكام الفصل 26 م م م ت.
- - حيث أن عرض الملف على النيابة العمومية لتحرير ملحوظات كتابية عملاً بالفصل 186 م م م ت يغني عن إعادة عرضه مجدداً، عملاً بمبدأ عدم تجزئة النيابة العمومية باعتبارها جهازاً موحداً.
Textes appliqués
- الفصل 23 م م م ت autres décisions
- الفصل 26 م م م ت autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 186 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.