Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83506 بتاريخ 04/03/2026 : عدم منع الشرط التعاقدي للزيادة السنوية من طلب تعديل الكراء قضائيا
Principe juridique
- - إمكانية اتفاق الطرفين على تعديل معين الكراء بنسبة سنوية قارة جائزة ولا يكون هذا الاتفاق حائلا دون اللجوء إلى طلب التعديل القانوني المنصوص عليه صلب الفصلين 24 و25 من قانون 25 ماي 1977 إذا توفر في المطلب شرطين وهما مرور ثلاث سنوات على الأقل على العمل بالأجرة المطلوب تعديلها وتغير الظروف الاقتصادية بما يغير الأجرة بأكثر من الربع.
- - لا تعدو مناقشة عناصر التقدير التي اعتمدها الخبيرين للتوصل لتقدير القيمة الكرائية العادلة والتي سلطت عليها محكمة الموضوع رقابتها وانتهت إلى نتيجة قانونية سليمة سوى من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا تجوز إثارته أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م إ ع autres décisions
- الفصلين 24 و25 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.