Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83548 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب استناد محكمة الاستئناف إلى وسائل جديدة مقدمة أمامها في إطار المفعول الانتقالي للاستئناف
Principe juridique
- - يقتضي الفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، وذلك في خصوص ما تسلط عليه الطعن.
- - يجوز الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف عملاً بأحكام الفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، مما يخول لمحكمة الدرجة الثانية التحقق من الوقائع والأدلة المقدمة لأول مرة أمامها.
- - يترتب على التفويت في العقار موضوع وعد البيع للغير، تطبيقاً للفقرة الأخيرة من الفصل 126 من مجلة الالتزامات والعقود، انعدام شرط العقد وثبوت الجزم بعدم وقوع الحادثة في المستقبل، مما يبرر القضاء بفسخه.
Textes appliqués
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
- الفصل 126 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.