Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83593 بتاريخ 21/05/2025 : عدم جواز إثارة دفع سقوط الدعوى بالتقادم لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- سقوط الدعوى بمرور الزمن هو مسألة لا تهم النظام العام بل تهم المصلحة الخاصة للخصوم.
- لا يجوز إثارة الدفوعات الموضوعية الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن من النظام العام، وذلك احتراماً لمبدأ المجابهة وعدم اختصاصها كمحكمة درجة ثالثة.
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وشرعيته واحترامه لحقوق الطرفين، وليس بنظر دفوعات موضوعية جديدة.
Textes appliqués
- الفصل 145 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.