Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83660 بتاريخ 15/04/2026 : نقض القرار لسوء التكييف القانوني وتطبيق قانون غير المنطبق على النزاع
Principe juridique
- - الأحكام المنظمة لحوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص (قانون 28 لسنة 1994) تصطبغ بقوة النظام العام الاجتماعي وتكون آمرة وواجبة التطبيق.
- - خطأ محكمة الموضوع في التكييف القانوني الصحيح للوقائع وفي إصباغ حكم القانون المتلائم معها يعد مناطا لنقض قرارها.
- - قاعدة ست مرات الأجر الأدنى المضمون المنصوص عليها بالفصل 53 من قانون 28 لسنة 1994 تنطبق في احتساب جراية جميع المتضررين من الأمراض المهنية في القطاع الخاص المشمول بهذا التشريع، باعتبارها معيارا للتقدير وليس لتحديد الأشخاص.
Textes appliqués
- الفصل 52 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 53 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.