Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83718 بتاريخ 13/02/2026 : تقدير جسامة الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد وثبوت الخطأ الفادح المبرر له موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون توزيع عبء الإثبات على العامل.
- الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقياً وثابتاً ويلحق ضرراً بالمؤسسة بصورة تحتم الطرد كضرورة لحماية مصلحتها، وفق الحالات المحددة في الفصل 14 من مجلة الشغل.
- تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والرد على الدفوع الجوهرية المثارة شرط أساسي لاعتمادها طبقاً للفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 14 رابعا م ش autres décisions
- الفصل 123 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.