Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83718 بتاريخ 13/02/2026 : تقدير جسامة الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع

J P 83718/202613 février 2026

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد وثبوت الخطأ الفادح المبرر له موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون توزيع عبء الإثبات على العامل.
  2. الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقياً وثابتاً ويلحق ضرراً بالمؤسسة بصورة تحتم الطرد كضرورة لحماية مصلحتها، وفق الحالات المحددة في الفصل 14 من مجلة الشغل.
  3. تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والرد على الدفوع الجوهرية المثارة شرط أساسي لاعتمادها طبقاً للفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.