Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83898 بتاريخ 17/11/2025 : امتناع البنك عن تنفيذ أوامر التحويل لشك في وضعية الشركة لا يمنع تدخل القضاء الاستعجالي

J P 83898/202517 novembre 2025

Principe juridique

  1. - تدخل القضاء الاستعجالي يكون مبررا بحالة التأكد التي تستوجب حماية حقوق المؤسسة المهددة بالخطر بالنظر لتوقف نشاطها تبعا لتعليق معاملاتها البنكية.
  2. - صاحب الحساب الجاري يبقى على حقه في التصرف في حسابه دون قيود ما لم يوجد شرط مخالف.
  3. - الشركة التي تحتفظ بصفة "غير مقيمة" في انتظار قرار البنك المركزي لا يمكن منعها من التصرف في حساباتها البنكية.
  4. - قاضي العجلة غير ممنوع من تفحص ظاهر وثائق القضية واستخلاص النتائج القانونية منها في نطاق سعيه لحفظ الحقوق المهددة بالتلاشي دون أن يشكل ذلك مساسا بأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.