Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83898 بتاريخ 17/11/2025 : امتناع البنك عن تنفيذ أوامر التحويل لشك في وضعية الشركة لا يمنع تدخل القضاء الاستعجالي
Principe juridique
- - تدخل القضاء الاستعجالي يكون مبررا بحالة التأكد التي تستوجب حماية حقوق المؤسسة المهددة بالخطر بالنظر لتوقف نشاطها تبعا لتعليق معاملاتها البنكية.
- - صاحب الحساب الجاري يبقى على حقه في التصرف في حسابه دون قيود ما لم يوجد شرط مخالف.
- - الشركة التي تحتفظ بصفة "غير مقيمة" في انتظار قرار البنك المركزي لا يمكن منعها من التصرف في حساباتها البنكية.
- - قاضي العجلة غير ممنوع من تفحص ظاهر وثائق القضية واستخلاص النتائج القانونية منها في نطاق سعيه لحفظ الحقوق المهددة بالتلاشي دون أن يشكل ذلك مساسا بأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 733 من م ت autres décisions
- الفصل 5 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.