Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83808 بتاريخ 18/11/2025 : سقوط الطعن لعدم إتمام موجبات الفصل 185 م م م ت

J P 83808/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. سقوط الطعن التعقيبي وجوبي إذا لم يتم الطاعن خلال الأجل القانوني تقديم جميع المستندات المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. تثير المحكمة المسقطات الشكلية من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية دون حاجة إلى طلب من الخصم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.