Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83869 بتاريخ 09/03/2026 : إثبات الطرد التعسفي في المادة الشغلية وعبء الإثبات على المؤجر
Principe juridique
- - يقرر فقه محكمة التعقيب بخصوصية المادة الشغلية وإفرادها بنظام إثبات يقوم على توازن البعدين الاقتصادي والاجتماعي، مما يستبعد معه تطبيق القواعد العامة للإثبات الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
- - يتحمل المؤجر عبء إثبات عدم التعسف في إيقاع الطرد، ولا يتملص منه بمجرد الدفع بتخلي الأجير التلقائي عن العمل دون إقامة الدليل على حصول الإنذار الكتابي له بعودته لاستئناف العمل وامتناعه اللامبرر.
- - يرجع للقاضي الشغلي سلطة تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، وله سلطة الموازنة بين الأدلة واتخاذ ما يراه لازماً من بحث وتقصي للوصول إلى حقائق الأمور.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصلين 420 و421 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.