Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 11/11/2025 : سقوط الطعن التعقيبي لعدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- - سقوط الطعن التعقيبي ينتج عن عدم تقديم الطاعن للمستندات المشار إليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما.
- - خلو الملف التعقيبي من نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه يشكل إخلالا بموجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - المسقطات الشكلية للطعن وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.