Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 11/11/2025 : سقوط الطعن التعقيبي لعدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني

J P 83809/202511 novembre 2025

Principe juridique

  1. - سقوط الطعن التعقيبي ينتج عن عدم تقديم الطاعن للمستندات المشار إليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما.
  2. - خلو الملف التعقيبي من نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه يشكل إخلالا بموجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - المسقطات الشكلية للطعن وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.