Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84277 بتاريخ 14/04/2026 : وجوب تحري محكمة الموضوع تاريخ انتهاء الأشغال بدقة لتحديد سقوط الدعوى

J P 84277/202614 avril 2026

Principe juridique

  1. - خضوع دعوى المطالبة بما يستحقه العملة والصناع وأصحاب الحرف لآجال السقوط المخففة والمحددة بعام بمقتضى أحكام الفصل 403 من مجلة الالتزامات والعقود، وانطلاق احتساب ذلك الأجل من تاريخ انتهاء الأشغال المتفق عليها بين الطرفين.
  2. - وجوب تحري محكمة الموضوع وتثبتها في تاريخ انتهاء الأشغال بكل دقة لتحديد مدى مضي أجل السقوط، وعدم اقتصارها على ذكر السنة دون اليوم والشهر في هذا الشأن.
  3. - اشتراط أن يكون تعليل محكمة الموضوع وترجيحها للأدلة سائغا قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإلا كان ذلك مما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.