Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84106 بتاريخ 13/05/2026 : بطلان العقد المبرم مع محجور عليه دون مصادقة المقدم

J P 84106/202613 mai 2026

Principe juridique

  1. البطلان هو انعدام الأثر القانوني للعقد منذ البداية بسبب فقدانه أحد أركانه الأساسية التي حددها الفصل 2 م ا ع وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب.
  2. إبرام عقد مع محجور عليه دون مصادقة من المقدم عليه وخلو العقد من المحل يجعل العقد منذ انعقاده مخالفا لشروط تكوينه ولا يمكن اعتباره صحيحا.
  3. الفسخ هو جزاء يترتب على إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته وهو ما يقتضي أن يقع على عقد نشأ صحيحا مستوفيا لجميع أركانه.
  4. قصر محكمة الموضوع في تقدير الدفوعات المعروضة عليها والاجتهاد في فحصها وسبر ما اشتملت عليه من العناصر يورث قضاءها ضعفا في التعليل وخرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.