Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84106 بتاريخ 13/05/2026 : بطلان العقد المبرم مع محجور عليه دون مصادقة المقدم
Principe juridique
- البطلان هو انعدام الأثر القانوني للعقد منذ البداية بسبب فقدانه أحد أركانه الأساسية التي حددها الفصل 2 م ا ع وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب.
- إبرام عقد مع محجور عليه دون مصادقة من المقدم عليه وخلو العقد من المحل يجعل العقد منذ انعقاده مخالفا لشروط تكوينه ولا يمكن اعتباره صحيحا.
- الفسخ هو جزاء يترتب على إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته وهو ما يقتضي أن يقع على عقد نشأ صحيحا مستوفيا لجميع أركانه.
- قصر محكمة الموضوع في تقدير الدفوعات المعروضة عليها والاجتهاد في فحصها وسبر ما اشتملت عليه من العناصر يورث قضاءها ضعفا في التعليل وخرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 2 م ا ع autres décisions
- الفصل 165 م ا ش autres décisions
- الفصل 277 م ا ع autres décisions
- الفصل 278 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.