Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84199 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت
Principe juridique
- - وجوب استدعاء المستأنف لخصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة، وإلا يسقط الاستئناف.
- - تقتضي المبادئ العامة في الإجراءات التقيد بما جاء في نصوصها دون تأويل أو قياس، ولا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو وقع بموجبه مساس بالنظام العام أو القواعد الأساسية للإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.