Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84174 بتاريخ 21/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة القرار المطعون فيه ضمن الأجل القانوني

J P 84174/202621 avril 2026

Principe juridique

  1. - توجب أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. - إن عدم تقديم نائب الطاعن للقرار الاستئنافي المطعون فيه يمثل خللا شكليا في إجراءات الطعن بالتعقيب يستوجب رفض المطلب شكلا.
  3. - المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.