Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84180 بتاريخ 02/02/2026 : ضعف تعليل محكمة الموضوع لعدم الأخذ برأي الخبير المنتدب في دعوى الاستعجال

J P 84180/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - يختص القاضي الاستعجالي بالنظر في الإجراءات العاجلة التي تصون موضوع الحق أو تمنع عدواناً بادياً دون أن يمتد نظره إلى ما من شأنه المساس بأصل الحق وجوداً أو انعداماً.
  2. - يلتزم قضاء الموضوع بتعليل حكمه تعليلاً مستوفياً لكل عناصره الواقعية والقانونية، ويقع تحت طائلة النقض إذا أهمل الأخذ برأي خبير منتدب دون مبرر قانوني أو واقعي كافٍ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.