Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84203 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل عشرين يوما لاستدعاء الخصوم

J P 84203/20266 mai 2026

Principe juridique

  1. يجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة طبق أحكام الفصل 134 م م م ت.
  2. يبتدأ احتساب الأجل المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت من اليوم الموالي للإعلام ولا يدخل يوم التبليغ ولا يوم الجلسة في احتساب ذلك الأجل عملا بأحكام الفصل 140 م ا ع.
  3. عدم احترام أجل العشرين يوما لاستدعاء الخصوم للجلسة يترتب عليه سقوط الاستئناف شكلا لكون الآجال من المسقطات الوجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.