Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84596 بتاريخ 25/03/2026 : عدم وجوب التنصيص على إجراء الصلح في عريضة الدعوى أمام محكمة الناحية

J P 84596/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - إجراء الصلح بين الخصوم أمام قاضي الناحية هو إجراء وجوبي، لكنه يتوقف على حضور طرفي النزاع، ولا يعيب الحكم تجاوزه إذا كان تعذر إجراؤه بسبب عدم حضور المطلوب شخصياً رغم استدعائه قانونياً.
  2. - خلو عريضة الدعوى المقدمة أمام حاكم الناحية من التنصيص على إجراء المرحلة الصلحية لا يعد سبباً من أسباب البطلان على معنى أحكام القانون، ما دام المشرع لم ينص صراحة أو تلميحاً على وجوب تضمين العريضة لهذا التنصيص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.