Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84335 بتاريخ 12/08/2025 : وجوب إجراء التحرير على الطرفين عند توفر معطيات تستدعي رفع اللبس عن الوقائع
Principe juridique
- - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة بذلك بناءً على عناصر ثابتة بالملف.
- - لمحكمة الموضوع تقدير الصبغة التعسفية للطرد وغياب السبب الحقيقي والجدي الذي يبرر الطرد من خلال ما يقدمه طرفي النزاع وما توفر في الملف من أعمال بحث واستقراء.
- - يقتضي توفر معطيات تستدعي رفع اللبس عن الوقائع إجراء التحرير على الطرفين، ورفض المحكمة لهذا الطلب مع وجود غموض في الوقائع يعد تعليلاً غير مستساغ ومخالفاً للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 86 و114 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.