Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84424 بتاريخ 22/04/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين المطلق

J P 84424/202622 avril 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يعتبر هيئة عمومية بالمعنى القانوني الوارد بالفصل 251 م م م ت، إذ يتمتع بالشخصية المعنوية وتدرج عملياته المالية ضمن حساب خاص مفتوح، مما يستبعد وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في صورة كونه طرفا في النزاع.
  2. - وحيث يستفاد من الفصلين 172 و173 م ت قراءة متكاملة أن مجال تدخل الصندوق يشمل حالة عدم التأمين مطلقا، باعتبار الغاية الأساسية من إحداثه هي توفير حماية للمتضررين من عدم التأمين، وذلك تماشيا مع فقه قضاء الدوائر المجتمعة.
  3. - وحيث أن الفصل 102 م م م ت الذي يوجب إنجاز الاختبار الطبي بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو هيئة عمومية طرفا، لا ينطبق على صندوق الضمان لعدم اعتباره هيئة عمومية، مما يجعل إسناد الاختبار لخبير واحد غير مخالف للنص.
  4. - وحيث أن تقدير المحكمة للتعويضات وترفيعها بنسبة 15 بالمائة عملا بالفصل 121 م ت هو من اختصاصها التقديري في تقييم الأدلة والوقائع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما عللت رأيها تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.