Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84587 بتاريخ 07/04/2026 : وجوب تمحيص المحكمة لشروط العقد لتطبيق القانون دون خرق لمبدأ الحياد
Principe juridique
- - وجوب تمحيص المحكمة لشروط التعاقد وتفحص الحجج المؤسس عليها القيام لتطبيق القانون السليم على النزاع دون أن يعد ذلك خرقا لواجب الحياد.
- - عدم اعتبار المدين مماطلا بمقتضى الفصل 269 من م.ا.ع إلا بعد مضي الأجل المعين في العقد أو بعد سؤاله بوجه صريح للوفاء في مدة معقولة.
- - عدم ترتيب فسخ وعد البيع لمجرد تأخر هين في إتمام موجبات إبرام العقد النهائي بعد تحقق الشرط الذي علق عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.