Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84676 بتاريخ 13/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة المحامي وتبليغها للخصم في الأجل القانوني
Principe juridique
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مذكرة محاميه في بيان أسباب الطعن وتبليغها للخصم بواسطة العدل المنفذ خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- غاية المشرع من اشتراط التبليغ هي حماية الخصوم والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن لخصمه حتى لا يضار بإجراءات تتخذ ضده في مغيبه.
- المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.