L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 400/2020 · 24/02/2020

طلب توضيحات حول تسجيل عقد فسخ بيع بالتراضي

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول تسجيل عقد فسخ بيع بالتراضي  المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 15 جانفي 2020 لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك أبرمت بتاريخ 13 فيفري 2018 عقد بيع مع شركة "---" اقتنيت بمقتضاه شقة سكنيّة موضوع الرسم العقاري عدد 76521 بن عروس، وبتاريخ 09 سبتمبر 2019 أبرمت عقد فس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.