Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84742 بتاريخ 05/05/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى الغصب

J P 84742/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. - لا ينحصر مفهوم غصب العقار في استعمال القوة والإكراه، بل يتحقق بمجرد وضع اليد عليه والتصرّف فيه دون مسوّغ قانوني، ولا يشترط في الغصب وقوع الإكراه.
  2. - يعدّ النزاع الحوزي الذي آل إلى صدور حكم حوزي قرينة على وجود الغصب والمنع من الاستغلال المؤسس عليهما القيام.
  3. - يقع على محكمة الموضوع واجب إيجابي في الخصومات القضائية، وسلطة تحقيقية واسعة لتهيئة النزاع للفصل، بما في ذلك تقدير وسائل الإثبات وإجراء الأعمال الكاشفة للحقيقة تحقيقا لمبدأ سيادة القانون.
  4. - يعدّ تغاضي محكمة الموضوع عن المفهوم القانوني للغصب والقرائن الدالة على وجوده، وتخليها عن دورها في تحقيق الدعوى، مصدرا لقصور في التعليل وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.