Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84779 بتاريخ 12/05/2026 : عدم بطلان المحضر لانتفاء المساس بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية وانتفاء الضرر

J P 84779/202612 mai 2026

Principe juridique

  1. - يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
  2. - مخالفة القواعد التي لا تهم غير مصالح الخصوم الشخصية فلا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض في الأصل.
  3. - طالما لم يرتّب المشرع جزاء على الإخلال بتنصيصات الفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ولم يتبيّن حصول ضرر للمتمسّك ببطلان الإجراء جرّاء ذلك، فإنّ ذلك لا يعيب القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.