Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84905 بتاريخ 09/12/2025 : عدم جواز منازعة محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للضرر متى كان مؤسسا على معطيات ثابتة
Principe juridique
- - لا يمكن اعتبار إسقاط حق التتبع الجزائي من المتضرر نافيا للضرر الموجب للطلاق، إذ أن أثر الإسقاط ينحصر في العقاب المستوجب دون الضرر ذاته.
- - تدخل محكمة التعقيب في منازعة تعليل الأحكام يكون جدلاً موضوعياً داخلاً في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا يجوز لها نقض ذلك الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو تحريف للوقائع.
- - تقييم الضرر المادي يستند إلى عناصر دخل المنفق والمستوى المعيشي الذي وفره، بينما يقدر الضرر المعنوي بالرجوع إلى مدة الزواج ووجود الأبناء وسن الزوجة.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 31 م ا ش autres décisions
- الفصل 56 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.