Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84804 بتاريخ 27/10/2025 : إقرار خصوصية الإثبات في المادة الشغلية ووجوب إثبات المؤجر لعدم التعسف في الطرد

J P 84804/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. يقرر فقه القضاء بخصوصية المادة الشغلية وسعيه لإيجاد مساواة بين الطرفين في الإثبات، مستندا للآليات التي ضبطها المشرع بمجلة الشغل عند قطع العلاقة الشغلية.
  2. ليس للمؤجر أن يتملص عند ادعاء الطرد التعسفي من عبء إثبات عدم التعسف عبر الدفع بتخلي الأجير التلقائي عن العمل دون إقامة الدليل على حصول إنذار كتابي له بطلب عودته لاستئناف العمل وامتناعه اللامبرر.
  3. دعوة المؤجر للأجير للرجوع للعمل بعد لجوئه للتقاضي تعد عرضا لعلاقة شغلية جديدة، ولا تنزع عن الطرد صبغته التعسفية الواقع تقديرها في تاريخ حصولها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.