Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84862 بتاريخ 13/06/2025 : بطلان الحكم لانصراف محكمة الموضوع عن مناقشة المسؤولية بعد إدخال جميع المؤمنين
Principe juridique
- - مبدأ الخيار للمتضرر من حادث مرور في القيام ضد أحد المؤمنين يكون سارياً فقط ما دام لم يتم إدخال جميع المؤمنين في الدعوى.
- - إدخال جميع المؤمنين في الدعوى يغير من طبيعة الإشكال القانوني، فيتحول من مسألة الخيار إلى مسألة البت في المسؤولية على ضوء الأدلة.
Textes appliqués
- الفصل 19 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 123 م.ت autres décisions
- الفصل 149 م.ت autres décisions
- الفصل 151 م.ت autres décisions
- الفصلين 6 و14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
- الفصل 533 م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.