Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84903 بتاريخ 18/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- يجب على الطاعن تقديم المستندات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- المسقطات الإجرائية هي وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.