Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84802 بتاريخ 06/04/2026 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسا بالنظام العام
Principe juridique
- لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب، لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف.
- لا يمكن لمحكمة التعقيب أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا إذا كان ماسا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 119 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.