Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84802 بتاريخ 06/04/2026 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسا بالنظام العام

J P 84802/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب، لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف.
  3. لا يمكن لمحكمة التعقيب أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا إذا كان ماسا بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.