Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85042 بتاريخ 18/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة وعدم رقابة محكمة التعقيب عليها
Principe juridique
- أعمال الخبرة من وسائل البحث والاستقراء التي تخضع في تقدير أهميتها وقدرتها على حسم الخلاف إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع.
- للمحكمة أن تأخذ بنتيجة الخبرة إذا اطمئنت إليها واعتبرتها كافية لإقناعها بسلامة المقترح من الناحية الفنية ومراعاته أحكام القانون، كما لها أن تستبعدها بشرط التعليل المستساغ.
- جاهزية القضية للفصل من المسائل الواقعية التي تخضع لاجتهاد المحكمة بلا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان حكمها معللاً تعليلاً سليماً دون تحريف للوقائع ولا خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.