Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85143 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب إسقاط الجراية العمرية للمطلقة حال ثبوت دخل قار يغنيها عنها

J P 85143/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن الهدف من التعويض عن الضرر المادي لفائدة الزوجة في شكل جراية عمرية هو حمايتها من الخصاصة بعد انقضاء الحياة الزوجية بتوفير دخل قار يفي بحاجياتها.
  2. - وحيث من البديهي أن لا تسند تلك الجراية للمرأة إذا ثبت أن لها دخل قار من شأنه أن يغنيها عن الجراية.
  3. - وحيث نظرا للصبغة المعاشية للجراية العمرية فإن طلب إسقاطها لا يمكن أن يكون آليا لمجرد ثبوت عمل الزوجة طالما تبينت زهادة الجراية التي تتقاضاها من عملها بما تكون معه في حاجة ماسة للجراية العمرية المقضي بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.