Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85009 بتاريخ 13/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
Principe juridique
- حيث أن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه خلال الأجل المحدد شرط جوهري لقبول الطعن.
- وحيث يستفاد أن النسخة القانونية المعتمدة هي الأصلية أو التي يشهد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل.
- وحيث أن المحكمة تثير المسقطات الإجرائية من تلقاء نفسها عملاً بالقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.