Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85008 بتاريخ 13/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
Principe juridique
- - حيث أن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه خلال الأجل المحدد في الفصل 185 م م م ت هو شرط جوهري لقبول الطعن، وإلا سقط الطعن شكلاً.
- - وحيث يستفاد أن النسخة القانونية المعتمدة هي الأصلية أو التي يشهد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل.
- - وحيث أن المسقطات الإجرائية هي وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بمقتضيات الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.